مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص356
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
– ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
قوله ( رحمه الله ): لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضمونا عليه.
أقول: قد طفحت عبارات الاصحاب بأن المقبوض بالعقد الفاسد غير مملوك للقابض بل هو مضمون عليه.
فعن غصب المسالك (1) الاتفاق على أن المقبوض بالعقد الفاسد يضمن، وعن غصب الكفاية (2) انه مقطوع به في كلام الاصحاب.
وعن التذكرة: البيع الفاسد لا يفيد ملكية المشتري للمعقود عليه.
ولو قبضه لم يملكه بالقبض ولو تصرف فيه لم ينفذ تصرفه فيه عند علمائنا أجمع (3).
وعن كشف الحق انه: ذهبت الامامية ان الشراء الفاسد لا يملك بالقبض، ولا ينفذ عتقه، ولا يصح شئ من تصرفه، وعن السرائر: ان البيع الفاسد عند المحصلين يجري مجرى الغصب والضمان (4)، والى غير ذلك من كلماتهم المذكورة في هذه المسألة.
وذكر المصنف انه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضمونا عليه.
1 – المسالك 6: 110.
2 – الكفاية: 139.
3 – التذكرة 2: 357.
4 – السرائر 2: 285