پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص354

المحض في جعل الامارات، ولازم ذلك هو عدم جواز اكتفاء احد المتعاقدين بما يراه الاخر صحيحا، فيحكم بالصحة من جانب وبالفساد من جانب آخر.

وقد يقال: ان العقد فعل واحد تشريكي يحصل من الايجاب والقبول، وعليه فلابد وان يكون صحيحا في مذهب كل منهما لكي يمكن ترتب الاثر عليه، فلا يجوز الاكتفاء بالعقد الفارسي لمن يرى بطلانه.

وقد يقال ايضا: ان العقد مركب من الايجاب والقبول فلا يتحقق مفهومه الا بهما، وحينئذ فإذا صح من طرف الموجب صح من طرف القابل ايضا، إذ لا يعقل وقوعه صحيحا من جانب وفاسدا من جانب آخر.

ولكن التحقيق هو ما ذكرناه – من الحكم بالصحة من جانب وبالفساد من جانب آخر – ضرورة أن العقد وان كان متقوما بالايجاب والقبول الا ان ذلك لا يقتضي الا التلازم – في الصحة أو الفساد – بحسب الحكم الواقعي، لانه لا يمكن في الواقع ان ينتقل المبيع الى المشتري ولا ينتقل الثمن الى البائع.

أما بالنسبة الى الحكم الظاهري فلا مانع من الالتزام بالتفكيك، بأنيعمل كل من الموجب والقابل بما تقتضيه وظيفته الظاهرية، مثلا إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة العقد بالفارسي وكان المشتري مقلدا لمن يقول ببطلان ذلك، جاز للبائع أن يتصرف في الثمن لانه يراه ملكا لنفسه، ولا يجوز له ان يتصرف في المبيع لانه خارج عن ملكه في نظره، أما المشتري فلا يجوز له التصرف في المبيع لانه لا يراه ملكا لنفسه بل يراه ملكا لمالكه الاول.