پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص353

من قامت عنده الامارة على الحلية دون غيره ممن لم تقم الامارة عنده، واذن فليس لغيره ترتيب أثر الحلية إذا كان من في يده العصير يرى حليته.

وهذا بخلاف الاحكام الوضعية فانها إذا تحققت في حق احد – ولو من جهة قيام الامارة عنده – تحققت في حق الجميع، فإذا اشترى من يرى جواز العقد بغير العربي شيئا بالعقد الفارسي حكمنا بكونه ملكا له واقعا، بناءا على القول بالسببية والموضوعية، ومع تحقق الملكية واقعا في اعتبار الشارع – كما هو المفروض – جاز لكل احد ترتيب الاثر على تلك الملكية، وحينئذ فيكون اجتهاد احد نافذا في حق غيره ايضا، ومن هنا لا يكون – في هذه الموارد – كشف خلاف أصلا بل بتبدل الرأي يتبدل الموضوع لا محالة.

وقد اتضح مما بيناه الفارق بين المقام وبين ما إذا قامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة – مثلا – فان قيام الامارة وان كان يوجب – على الفرض – ان تكون صلاة الجمعة واجدة للمصلحة الالزامية الا انه لا يقتضي ان تكون المصلحة الموجودة فيها بدلا عن المصلحة الواقعية، وعلى هذا فإذا انكشف الخلاف علم منه ان المصلحة الواقعية باقية على حالها فيجب تحصيلها، وليست في باب المعاملات مصلحة لازمة التحصيل لكي يجري فيها هذا البيان – انتهى ملخص كلامه.

أقول: هذا الذي أفاده المحقق المزبور وان كان متينا بناءا علىالسببية، الا انا ذكرنا في مبحث الجمع بين الاحكام الظاهرية والاحكام الواقعية من علم الاصول أن الالتزام بالموضوعية والسببية حتى السببية السلوكية – التي اخترعها المصنف في رسائله – مستلزم للتصويب.

واذن فلا يمكن الالتزام بذلك، فلا مناص وقتئذ عن القول بالطريقية