مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص351
وذلك من جهة ان قبول الانشاء التعليقي تعليقي، وان القبول المنفصل عن الايجاب بزمان – عند من لا يعتبر التوالى – يوجب الانفصال بينهما عند من يعتبر ذلك، وان قبول الايجاب الصادر ممن ليست له اهلية الانشاء يكون معاملة مع شخص خارج عن اهلية الانشاء.
وعلى الاجمال ان فساد احد جزئي العقد وان كان لا يسري الى الجزء الاخر، الا ان منشأ الفساد ربما يسري من جزء الى آخر، وهذا واضح لا خفاء فيه – انتهى ملخص كلامه.
ويرد عليه: أولا: انه لا وجه لجعل الترتيب مثل الماضوية والعربية والصراحة، بل هي مثل الموالاة والتنجيز، بديهة ان التقدم والتأخر من الامور المتضائفة فإذا تقدم القبول على الايجاب فقد تأخر الايجاب عن القبول.
ثانيا: ان الاحكام الظاهرية الاجتهادية ليست بمنزلة الاحكام الواقعية الاضطرارية والا لزم التصويب، وهذا ظاهر.
ثالثا: ان الاختلاف في طريقية الامارات أو موضوعيتها انما هو بالنسبة الى من قامت عنده الامارة، فانه على القول بالطريقية لا يجوز الاجتزاء بما اتاه المكلف بعد انكشاف الخلاف، وعلى القول بالموضوعية يلتزم بالاجزاء، وقد تقرر هذا في مبحث الاجزاء من علم الاصول.
أما بالنسبة الى غير من قامت عنده الامارة فالاكتفاء بمفادها يحتاج الى دليل ليدل على أن الحكم الظاهري في حق كل احد حكم واقعي نافذ في حق غيره، بأن يقال: ان من كانت صلاته صحيحة ظاهرا – عند نفسه فللاخر ان يرتب عليها آثار الصحة الواقعية فيجوز الاتمام به.
ولكن لا دليل على هذه الكبرى الكلية الا في جملة من الموارد: