پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص350

أما الوجهان الاولان فقد ذكر المصنف ( رحمه الله ) انهما مبنيان على أن الاحكام الظاهرية هل هي بمنزلة الاحكام الواقعية الاضطرارية لكي تكون نسبة الامارات القائمة عليها نسبة الاسباب الى مسبباتها ونسبة الموضوعات الى احكامها، ام هي احكام عذرية بمعنى ان العامل بها يكون معذورا في عمله لا انها احكام حقيقية قبال الاحكام الواقعية، غاية الامر يكون العامل بها معذورا في عمله قبل كشف الخلاف.

وعلى الاول، فالمؤثر عند احدهما مؤثر عند صاحبه ايضا، ولو كان احدهما مخالفا للاخر.

وعلى الثاني فلا يترتب عليه اثرا أصلا ورأسا، لان المنشئ وان رأي ترتب الاثر على أنشائه الا ان صاحبه يراه مخطئا في اجتهاده ولاغيا في انشائه، وحينئذ فلا يترتب عليه الاثر في نظره.

هذا كله فيما إذا كان بطلان العقد عند كل من المتعاقدين المتخالفين مستندا الى فعل الاخر كالعربية والصراحة والماضوية والترتيب، أما الموالاة والتنجيز وبقاء المتعاقدين على صفات صحة الانشاء الى آخر العقد، فالظاهر ان اختلافهما في ذلك يوجب فساد العقد، ضرورة أن فساد القعد من ناحية الامور المذكورة يسري من احد الجانبين الى الجانب الاخر.