مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص348
العامة بصحة عقد المكره (1)، ضرورة أن ما لا يصدق عليه مفهوم العقد لا يعقل ان يكون عقدا صحيحا.
وعلى هذا الضوء فصحة بيع المكره مع لحوق الرضاء به ليست منجهة الاجماع بل من جهة موافقته للقاعدة، حيث انه لا يستفاد من دليل اعتبار الرضاء الا اعتباره على النحو الجامع بين المقارن واللاحق، وسيأتي توضيح ذلك في البحث عن بيع المكره.
وهذا بخلاف المعاملات الصادرة من المجنون والغافل والمغمي عليه وأشباههم، فانه لا يمكن تصحيحها بلحوق رضاهم بها، إذ لا يصدق عليها أي عنوان من عناوين المعاملات، ولا ينطبق عليها أي مفهوم من مفاهيمها، بل لا يصح ان يطلق عليها أي اسم من اسماء العقود والايقاعات الا ان يكون الاطلاق بنحو من العناية والمجاز.
وايضا يدلنا امران على دخل الرضاء – بالمعنى الثاني – في صحة العقد لا في مفهومه: 1 – انه لو كان شخص مكرها على اجراء الصيغة لعقد خاص لحكم بصحة ذلك العقد، ومن الظاهر انه لو كان فعل المكره كفعل المجنون وشبهه لحكم بفساده بل حكم بعدم صدق عنوان العقد عليه.
2 – انه قد استدل الامام (عليه السلام) – في صحيحة البزنطي – بحديث الرفع على بطلان طلاق المكره وعتاقه وصدقته (2)، ومن البين الذي لا ريب فيه
1 – سنذكر ما ذهب إليه هذا البعض في البحث عن بيع المكره.
2 – عن البزنطي، عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك، فقال: لا، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): وضع عن امتي ما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما اخطأوا، (المحسن للبرقي: 339، عنه الوسائل 23: 226)، صحيحة.