پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص347

أما الاختيار بالمعنى الثاني، فلا دليل على اعتباره في حقيقة العقد، ضرورة أن الارادة والاختيار – بهذا المعنى – من الامور النفسانية التي لا تطلع عليها غير علام الغيوب، وعليه فلا يعقل ان تقع موردا للاجبار.

ومن هنا ذكر المصنف – في البحث عن جواز الكذب عند الضرورة – ان المكره على أنشاء العقود انما اكره على التلفظ بصيغة البيع ولم يكره علىأنشاء حقيقة البيع، فالاكراه على البيع الحقيقي يختص بغير القادر على التورية، كما أن الاضطرار على الكذب مختص بالعاجز عنها.

وعليه فإذا كان شخص مكرها على البيع ولم يور – مع قدرته على التورية – فقد أوجد البيع بارادته واختياره – انتهى ملخص كلامه.

أما ما اجاب به المصنف عن ذلك في المبحث المذكور، فهو لا يرجع الى معنى محصل فراجع هناك.

وكيف كان، ان المكره على البيع – مثلا – انما اكره على التكلم بكلمة بعت من غير ان يجبر على قصد معناه، وحينئذ فإذا تكلم بذلك مع القصد والالتفات الى المعنى كان هذا بيعا حقيقة، لان شأن الامور الانشائية في ذلك شأن الافعال التكوينية، فكما ان المكره على ايجاد فعل تكويني في الخارج لا يخلو عن القصد والارادة – ولا يكون الفعل الصادر منه كالفعل الصادر من النائم والساهي والمجنون وامثالهم – كذلك الحال في الافعال الانشائية.

نعم صحة العقود والايقاعات تدور مدار صدورها من المنشئ في حال الرضاء وطيب النفس للادلة الدالة على ذلك، وإذا انتفي الرضاء فسدت العقود والايقاعات ولم يترتب عليها اثر شرعي أصلا.

وعلى الاجمال ان اعتبار الرضاء في صحة العقود والايقاعات اعتبار شرعي وليس ذلك من جهة دخله في مفهوم العقد والا لم يلتزم بعض