پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص346

بحث استطرادي في لحوق الرضاء بالبيع الاكراهي

وله ( رحمه الله ): ثم انهم صرحوا بجواز لحوق الرضاء لبيع المكره.

أقول: حاصل كلامه ان ما ذكرناه من اعتبار ان يكون كل من المتعاقدين واجدا للشرائط عند تحقق الانشاء من الاخر يقتضي بطلان عقد المكره، سواء الحق به الرضاء من المكره – بالفتح – ام لا ولكن التزم الاصحاب بصحة ذلك مع لحوق الرضاء به، ولعل هذا من جهة الاجماع القائم علىخلاف الاصل والقاعدة.

ويتوجه عليه: ان بيع المكره المتعقب بالرضاء – وان خرج من للقاعدة المزبورة، الا ان خروجه عنها ليس من جهة الاجماع، بديهة ان الاجماع لا يصحح صدق عنوان العقد على ما ليس بعقد عرفا، وانما الوجه في صحة بيع المكره – مع لحوق الرضاء به – هو ان الاختيار له معنيان: 1 – ان يستند الفعل الصادر من الفاعل الى ارادته، ويقابله صدور الفعل منه بلا اختيار وشعور كحركة المرتعش.

2 – ان يراد من الاختيار تسلط الفاعل على فعله، ويقابله كونه مجبورا في فعله ومكرها عليه من ناحية شخص آخر.

أما الاختيار بالمعنى الاول، فلا شبهة في اعتباره في العقود، لانا ذكرنا مرارا ان حقيقتها – بل حقيقة جميع الامور الانشائية – متقومة بالاعتبار النفساني المظهر بمبرز خارجي، ومن الواضح جدا انه إذا انتفى القصد والالتفات من المتعاقدين انتفى منهما الاعتبار النفساني.

واذن فيكون اللفظ الصادر منهما لفظا ساذجا وغير مظهر للاعتبار النفساني، ومن البين الذي لا ريب فيه ان اللفظ الساذج بعيد عن مفهوم العقد.