پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص345

لا دليل على هذه الكلية وعدم صدق المعاقدة والمعاهدة انما يتم في بعض الفروض، كما لو كان المشتري في حال ايجاب البائع غير قابل للتخاطب من جهة الاغماء أو النوم أو الجنون، وأما في بقية الصور فنمنع عدم الصدق، خصوصا فيما إذا نام البائع بعد الايجاب مع علمه بذلك وان المشتري يقبل لا محالة، وكذا فيما إذا كان المانع هو الفلس أو السرقة أو السفه (1).

ولكن التحقيق يقتضي الالتزام بالصحة إذا فقد المشتري شرائط صحةالانشاء حال انشاء البائع، وبالفساد في عكسه، والوجه في ذلك ان المناط في تحقق العقد انما هو ارتباط التزام البائع بالتزام المشتري – وقد عرفته سابقا – وعليه فإذا انشأ البائع حال كون المشتري نائما – أو غافلا أو مغمي عليه ثم التفت المشتري الى هذا الانشاء فقبله قبل صدور ناسخه من البائع – صدق عليه عنوان العقد جزما ويحكم بصحته للعمومات والمطلقات الدالة على صحة العقود.

بل تدل على ذلك السيرة الواقعة بين التجار، لان المتعارف فيما بينهم – غالبا – ان يكتب بعضهم الى بعض بيع متاعه الخاص بقيمة معينة ويقبله المكتوب إليه، مع أنه ربما يكون – عند كتابة البائع – نائما أو غافلا أو مجنونا ولا شبهة في صحة هذه المعاملة، أما إذا لم يبق البائع على الشرائط حين قبول المشتري حكم بفساد العقد، إذ يرتفع التزام البائع بانتفاء شرائط الانشاء عنه ولا يتصل التزامه بالتزام المشتري، الا في مثل النوم والغفلة فانهما لا ينافيان بقاء التزام البائع للسيرة المزبورة، وهذا واضح لا شك فيه.

1 – حاشية المكاسب للمحقق الطباطبائي: 92.