پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص344

أقول: قد اعتبر المصنف – في صحة العقد – وقوع كل من الايجاب والقبول في حال يجوز لكل من المتبائعين الانشاء في تلك الحال، وعليه فلو كان المشتري في حال ايجاب البائع غير قابل للقبول، أو خرج البائع – حال قبول المشتري – عن قابلية الايجاب لم ينعقد العقد بينهما، لانه عندئذ لا يرتبط عهد احدهما بعهد الاخر، فلا تتحقق المعاهدة والمعاقدة بينهما بوجه.

وقال شيخنا الاستاذ: ان هذا الشرط – كسابقه – من القضايا التي قياساتها معها، بديهة ان العقد لا ينعقد الا بفعل شخصين فإذا انتفي شرط من شرائط العقد حين انشاء احدهما بطل العقد، ولا اثر لوجود الشرطقبل العقد أو بعده، وعلى هذا فلو نام المشتري حين انشاء البائع أو بالعكس لم يصح العقد، ودعوي الصحة في العقود الجائزة دعوي جزافية، لان القول بالصحة انما هو في العقود الاذنية فقط دون العقود العهدية – انتهى ملخص كلامه (1).

ويتوجه عليه: ان العقد ليس من مقولة الافعال، ولا من مقولة الالفاظ الخارجية، ولا من الاعتبارات النفسية المحض بل هو عبارة عن ارتباط التزام احد المتعاقدين بالتزام الاخر واظهاره بمبرز خارجي ولا شبهة في صدق عنوان العقد على هذا فيكون مشمولا للعمومات والمطلقات ولم يدل دليل من الكتاب والسنة والاجماع والسيرة على كون كل من المتعاقدين واجدا لشرائط الانشاء عند انشاء الاخر بل الدليل انما هو على اعتبار صدور الانشاء من الواجد لشرائط الانشاء دون الفاقد لها.

وقال الفقيه الطباطبائي عند قول المصنف: ومن جملة الشروط في العقد ان يقع كل من ايجابه وقبوله في حال يجوز لكل منهما الانشاء، انه:

1 – حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1: 293.