مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص343
فلو قال البائع: بعتك داري بخمسين دينارا، وقال المشتري: قبلت البيع في نصف المبيع بخمسة وعشرين دينارا، فقد حكم شيخنا الاستاذ ببطلان البيع في هذه الصورة ايضا، واليك نص مقرر بحثه:ومما ذكرنا ظهر انه لابد من اتحاد المنشأ حتى بالنسبة الى التوابع والشروط، فلو انشأ احدهما مع شرط وقبل الاخر بلا شرط، أو باع البائع عبدين وقبل المشتري احدهما، وغير ذلك مما هو نظير ما ذكرناه لم يصح ايضا لعدم ارتباط كلام احدهما بالاخر (1).
أقول: ان مرجع بيع الدار بخمسين دينارا الى بيع كل نصف منها بخمسة وعشرين دينارا مع اشتراط كل منهما بوجود الاخر، فإذا قبل المشتري احدهما دون الاخر رجع ذلك الى عدم المطابقة من جهة الشرط وقد مر حكمه.
8 – أهلية المتعاقدين معا حين العقد
قوله ( رحمه الله ): ومن جملة الشروط في العقد ان يقع كل من ايجابه وقبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الانشاء.
1 – حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1: 291.