مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص342
واذن فالاخلال بالتطابق في الصورة الثالثة ايضا موجب للبطلان، ففي الحقيقة يرجع اعتبار التطابق في هذه الصورة الى اعتبار التطابق في الصورة الثانية.
4 – التطابق بين الايجاب والقبول من ناحية الشروط المذكورة في العقد، فإذا خالف الايجاب القبول في ذلك قيل بصحة العقد حينئذ وثبوت الخيار للمشروط له، نظرا الى ان الشرط لا يرتبط بالعقد وانما هو التزام في التزام آخر، الا ان الصحيح بطلان العقد مع عدم التطابق في هذه الصورة ايضا.
والوجه في ذلك ما نذكره في مبحث الشروط، من ان مرجع اعتبار الشرط في العقد اما الى تعليق العقد على التزام المشروط عليه بشئ أو الى تعليق لزومه على شئ أو تعليقهما معا، أما الاول فكاشتراط شرط في عقد الزواج، أما الثاني فكاشتراط الكتابة في العبد المبيع، أما الثالث فكاشتراط عمل في البيع ونحوه، ونذكر في المبحث المذكور ان تعليقاللزوم يرجع الى جعل الخيار، وجعل الخيار انما يرجع الى تحديد المنشأ، وفي جميع ذلك يكون عدم التطابق موجبا للبطلان.
5 – التطابق بين الايجاب والقبول في اجزاء المبيع والثمن (1)، وعليه
1 – أما من حيث الاجزاء، فتارة يكون الاختلاف في العوضين، كما إذا قال البايع: بعتك الدار بمائة درهم، وقال المشتري: قبلت نصفها بخمسين، واخرى في المشتري، كما إذا خاطب البايع شخصين وقال: بعتكما الدار بمائة، فقال احدهما: اشتريت نصفها بخمسين.
أما الفرض الاول فالظاهر فيه الصحة وعدم اعتبار التطابق، وذلك لانحلال البيع الى بيع كل جزء من المبيع بما يقابله بنسبته من الثمن، ولذا قلنا في بيع ما يملك وما لا يملك، كالشاة و الخنزير بالصحة فيما يملك بنسبته من الثمن، وفي بيع ملكه وملك غيره بنفوذه في ملكه وتوقفه على الاجازة في ملك غيره، ففي المثال بيع كل ربع من الدار بربع من الثمن وهكذا.
وعليه، فإذا قبل المشتري البيع في بعض المبيع بما يقابله من الثمن يصح ذلك، غاية الامر انتفي وصف الانضمام المشروط ضمنا، فيدخل من هذه الجهة في الاختلاف من حيث الشرط.
وأما الفرض الثاني، فظهر صحته بما بيناه، فان بيع الدار الواحدة من شخصين ينحل الى بيع نصفه لاحدهما، إذ لا يمكن بيع تمامها من شخصين مستقلا، فإذا قبل احدهما صح بالنسبة إليه، غايته يلزم تخلف شرط الانضمام فيدخل فيما تقدم.
وليعلم ان مورد الخلاف بيننا وبين المصنف قدس سره في الفرضين انما هو فيما إذا انشأ بيع المجموع أو الى الشخصين بانشاء واحد، وأما إذا كان بانشاءين فلا اشكال ولا خلاف في الصحة فيهما – المحاضرات 2: 140.