مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص339
مشمولة لادلة صحة العقود للشك في صدق عنوان العقد عليها عرفا (1).
والجواب عن ذلك ان هذا الوجه ممنوع كبرى وصغرى.
أما الوجه في منع الكبرى، فلان الانصراف لو صح – فانما يتم في المطلقات بدعوي ان ثبوت الاطلاق فيها انما هو بمقدمات الحكمة، فإذا لم يكن بعض افراد المطلق متعارفا في الخارج ومتساوي الاقدام مع بقية الافراد كان ذلك قادحا في انعقاد الاطلاق للمطلق، بديهة ان عدم تساوي الافراد شئ يصلح للقرينية على عدم ارادة الاطلاق.
واذن فلا يصح التمسك به في امثال ذلك، الا ان هذه الدعوى لا تجري في العمومات الدالة على صحة كل عقد، لان التسمك بها غير مشروط بوجود مقدمات الحكمة، إذ العموم فيها انما هو بحسب الوضع – على ما حقق في محله – وعليه فلا مانع من كون العقود المعلقة مشمولة لتلك العمومات.
أما الوجه في منع الصغرى، فلانا لو سلمنا وجود الانصراف ولكن لا نسلم كون العقود المعلقة من العقود غير المتعارفة، ضرورة أنها واقعة في العرف كثيرا كتعليق البيع على اجازة الاب أو الصديق أو الجار أو غير ذلك، وقد تقدمت الاشارة الى هذا قريبا.
ونتيجة البحث انه لا دليل على بطلان العقود بالتعليق لكي يكون ذلك الدليل مخصصا لادلة صحة العقود، وعليه فالعمدة في المقام هوالاجماع فان تم فهو والا فالمرجع هو العمومات والاطلاقات، وقد عرفت عدم تمامية الاجماع في المقام، ومن هنا جزم المحقق القمي بصحة الوكالة المعلقة، وحكي التأمل في بطلانها عن المحقق الاردبيلي والكفاية على ما عرفته في طليعة البحث.
1 – حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1: 293.