پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص338

5 – ان الدليل المذكور ايضا اخص من المدعي، من جهة انه لا يجري في التعليق على الشرط الذي يشك في تحققه في الحال، فان تحقق العقد عندئذ يكون مراعي بالعلم بظهور الواقع، وعليه فان انكشف وجود المعلق عليه في الواقع فيحكم بصحة العقد من حين تحققه والا فيحكم بفساده من غير ان يكون العقد موقوفا على الشرط لكي يلزم منه تخلف الاثر عن العقد – انتهى الملخص من كلامه، وهذا الوجه ايضا لا بأس به.

6 – ان ذلك الدليل لا يجري في غير البيع من العقود – التي يتأخر مقتضاها عنها بحسب طبعها – كالوصية والتدبير والسبق والرماية والجعالة، ومن البين ان مورد البحث – هنا – لا ينحصر بالبيع، ولا ان دليل وجوب الوفاء بالشرط في كل عقد دليل مستقل لكي يلتزم في بعضه بجواز التعليق وفي بعضها الاخر بعدم جوازه – انتهى الحاصل من كلامه.

وهذا الوجه ايضا لا بأس به.

الوجه الرابع: ان اسباب العقود والايقاعات امور توقيفية فلابد وان يقتصر فيها بالمقدار المتيقن، وهو السبب الخالي عن التعليق.

ويتوجه عليه انه لا وجه لاخذ القدر المتيقن في امثال الموارد، بديهة ان العمومات والمطلقات انما تدل على صحة كل ما صدق عليه عنوان العقد، نعم لو كان الدليل على صحة العقود هو الاجماع أو السيرة لكان للتوهم المزبور وجه وجيه.

الوجه الخامس ما ذكره شيخنا الاستاذ، من ان العمومات الدالة على صحة العقود منصرفة عن العقد المعلق الى العقد المنجز، بديهة انالتعليق ليس مما جري عليه اهل العرف والعادة في عهودهم المتعارفة وعقودهم المرسومة بين عامة الناس – وان مست الحاجة إليه احيانا في العهود الواقعة بين الدول والملوك – وعليه فلا تكون العهود المعلقة