پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص337

منجزا، وان كان معلقا لم يجب الوفاء به الا بعد حصول المعلق عليه، كما هو الشأن في وجوب الوفاء بالنذر والعهد وغيرهما.

والسر في ذلك ان ادلة وجوب الوفاء بالعقد أو النذر ناظرة الى وجوب الوفاء بهما بأي نحو تحقق في الخارج، سواء فيه المنجز والمعلق.

وعلى الجملة، ان الامضاء الشرعي للعقد تابع لجعل المتعاقدين، فإذا كان البيع – مثلا – مطلقا فاثره الشرعي الملكية المنجزة غير المشروطة بشئ، فإذا كان معلقا فاثره الشرعي الملكية المعلقة، وهذا واضح لا ستار عليه – انتهى ملخص ما أفاده، وهذا الوجه متين جدا.

3 – انه قد وقع في الشريعة المقدسة تخلف الاثر عن العقد في موارد شتى، كبيع الصرف والسلم والوصية والمعاملات المعاطاتية، بناء على أفادتها الاباحة مع قصد الملكية، فلتكن العقود المعلقة من تلكم المذكورات، وعندئذ لا يفسد العقد من تأخير ترتب الاثر عليه والا لزم القول بفساد المعاملات المزبورة – انتهى حاصل كلامه.

ويرد عليه انه لا وجه لقياس ما نحن فيه بتلك العقود، لان صحتها من ناحية الدليل الخاص فلا مورد للنقض.

4 – ان الدليل المذكور اخص من المدعي، لانه انما يلزم تخلف الاثر عن العقد فيما إذا كان التعليق على امر خارجي غير دخيل في تحقق العقد، كقولك: بعتك كتابي هذا بدينار ان قدم الحاج، أما إذا كان التعليق على امر حالي كقولك: بعتك هذا الكتاب بدرهم ان قبلت، فانه حينئذ لا يلزم تخلف الاثر عن العقد – انتهى حاصل ما أفاده.

وهذا الوجه ايضا متين على تقدير ان يلتزم القائل – بابطال التعليق – بالبطلان في مثل ذلك ايضا، ولكنك قد عرفت ان مثل هذا التعليق خارجعن محل الكلام، وعليه فلا يتوجه ما أفاده المصنف ( رحمه الله ).