مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص335
الوجه الثاني: ان التعليق في العقود امر غير معقول، وعندئذ لا يوجد عقد تعليقي – في الخارج – لكي يبحث عن صحته وفساده، فلابد من ايجاده منجزا.
ويتوجه عليه: ان المستحيل انما هو التعليق في الانشاء، بديهة ان الانشاء – باي معنى كان – قد فرض وجوده في الخارج، وعليه فلا يعقل تعليقه على شئ ما، لان ما وجد في الخارج يمتنع عدمه فكيف يمكن ان يكون موجودا على تقدير ومعدوما على تقدير آخر.
وعلى الجملة ان الانشاء امر لا يقبل التعليق، بل هو اما ان يوجد واما ان لا يوجد، ولكن هذا خارج عن مركز بحثنا، لان كلامنا ليس في التعليق في الانشاء.
أما التعليق في المنشأ – الذي هو محل البحث في المقام – فلا شبهة في امكانه، بل ان وقوعه في الاحكام العرفية والشرعية فوق حد الاحصاء، ضرورة أن الاحكام الشرعية والقوانين العرفية اكثرها من قبيل القضايا الحقيقية ومن سنخ الاحكام التي هي مشرو طة بوجود موضوعها، وقد وقع ذلك في العقود والايقاعات على نحو الايجاب الجزئي، كالوصية والتدبير والنذر والعهد واليمين.
والحاصل ان امكان تقييد المنشأ وتعليقه بشئ ووقوع ذلك من