پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص334

علق بيع فرسه على كون هذا اليوم يوم الجمعة.

4 – ان يكون المعلق عليه محتمل الحصول في المستقبل، ولا يخفى عليك ان هذين القسمين ايضا باطلان لدخولهما في معقد الاجماع المزبور.

والمتحصل مما بيناه هو ان الاجماع الذي ادعاه الفقهاء على بطلان التعليق انما هو في الاقسام الثلاثة الاخيرة، أما العقود المشتملة على غير هذه الاقسام فلا مجال لتوهم تحقق الاجماع فيها على البطلان فهي مشمولة للعمومات الدالة على صحة العقود ولزومها.

واذن فلابد من البحث – هنا – في هذه الاقسام الثلاثة وملاحظة ما استدل به على بطلان العقود مع التعليق فيها من اجماع أو غيره، فان كان في تلك الادلة ما يصلح لتخصيص العمومات المزبورة اخذ به والا فهي محكمة في المقام.

ما استدل به على بطلان التعليق في العقود

قد استدل الفقهاء على بطلان التعليق في العقود بوجوه شتى: الوجه الاول: دعوى الاجماع على ذلك، حيث ادعاه غير واحد من الفقهاء، وقد عرفت كلماتهم قريبا.

ويتوجه عليه: ان الاجماع انما يكون حجة مع القطع بكونه مستندا الى رأي الامام (عليه السلام)، ومن المحتمل القريب ان المجمعين قد استندوا في دعواهم الاجماع – هنا – الى الوجوه الاعتبارية التي استدل بها الفقهاء على بطلان التعليق (1).

1 – خصوصا مع اختلاف مورد كلماتهم، فان ظاهر الشهيد في القواعد والعلامة هو ان التنجيز شرط في صحة العقد والا فيفسد، معلاا بعدم الجزم في الانشاء، فإذا فرض ثبوته مع التعليق ايضا كالتعليق على ما يتوقف عليه حقيقة العقد، مثل الزوجة في الطلاق والقبول في البيع كان صحيحا، بل التعليق على امر معلوم الحصول لا ينافي كما عرفت، ويظهر من جملة منهم ان التعليق في الكلام مانع عن الصحة تعبدا وان لم يكن منافيا مع الجزم في الانشاء كما في المثالين المزبورين، ومع هذا الاختلاف كيف يمكن التعويل على الاجماع – المحاضرات2: 137.