مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص333
أما التعليق على الصفة – التي لا دخل لها في تحقق عنوان العقد ولا في صحته – فهو ايضا على اربعة اقسام: 1 – ان يكون المعلق عليه معلوم الحصول فعلا، كان يقول البائع للمشتري: ان كان هذا اليوم يوم الجمعة فقد بعتك داري، مع علمه بأن هذا اليوم يوم الجمعة، وهذا لا شبهه في صحته، ولا نظن ان يتفوه احد بفساد البيع في هذه الصورة من ناحية التعليق، فان المضر بالعقد انما هوواقع التعليق لا التعليق الصوري، وما نحن فيه من القبيل الثاني دون الاول.
2 – ان يكون المعلق عليه معلوم الحصول في المستقبل، وهو على قسمين، لان ايقاف البيع عليه قد يكون من قبيل الاشتراط، بمعنى ان البائع ينشئ المبادلة في ظرف تحقق ذلك الامر المتأخر، بأن يقول: بعتك داري إذا دخل شهر رمضان، ويريد من ذلك تحقق البيع من حين دخول شهر رمضان لا من الان، وقد يكون من قبيل التعليق لا الاشتراط – نظير الواجب المعلق – كما إذا علق البائع بيعه من الان على تحقق ذلك الامر المتأخر في ظرفه.
أما الاول فهو مشمول للاجماع القائم على بطلان التعليق في العقود و الايقاعات.
أما الثاني فهو لا يزيد على الواقع بشئ، للعلم بتحقق المعلق عليه في ظرفه، ففي الحقيقة ليس هنا تعليق في الكلام – وان كانت الصورة صورة التعليق – واذن فيكون ذلك خارجا عن حدود الاجماع القائم على بطلان التعليق.
3 – ان يكون المعلق عليه محتمل التحقق في الحال، بأن يقول احد لغيره: ان كان هذا اليوم يوم الجمعة فقد بعتك فرسي، حيث ان البائع قد