مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص332
الشذرة من الذهب بكذا درهما ان اخذتها وسلمت الي الثمن.
3 – ان يكون المعلق عليه حاليا ومجهول التحقق، كالبلوغ والعقل وعدم الفلس.
4 – ان يكون المعلق عليه استقباليا ومجهول التحقق.
ولاريب في ان هذه الاقسام الاربعة من اقسام التعليق لا توجب بطلان العقد ايضا، لان صحة العقد واقعا متوقفة على الجهات المزبورة، واذن فذكر المعلق عليه – في تلك الاقسام – وحذفه سيان.
وعلى الجملة انه لا شبهة في صحة العقد الذي كان معلقا على ماتتوقف عليه صحته، بل هذا هو المتعارف بين الناس كثيرا، ولا سيما فيما إذا كان المعلق عليه مشكوك الحصول، لان ذلك العقد مشمول للعمومات ولم يدل دليل على بطلان التعليق – هنا – لكي يكون ذلك الدليل مخصصا لتلك العمومات.
وهذا هو الحجر الاساسي والركن الوثيق في صحة التعليق في الموارد المزبورة، لا ما ذكره الشيخ في المبسوط، من ان المنشئ لم يشترط الا ما يقتضيه اطلاق العقد فإذا اقتضاه الاطلاق لم يضر اظهاره بصورة الشرط كما لو شرط كل من المتبائعين على صاحبه تسليم الثمن أو المثمن أو ما اشبه ذلك، لان ما أفاده وان كان لا بأس به في نفسه ولكنه لا يدفع محذور التعليق – لو كان فيه محذور.
ومن هنا أورد عليه المصنف وقال نصا: ان المعلق على ذلك الشرط في الواقع هو ترتب الاثر الشرعي على العقد دون انشاء مدلول الكلام – الذي هو وظيفة المتكلم – فالمعلق في كلام المتكلم غير معلق في الواقع على شئ والمعلق على شئ ليس معلقا في كلام المتكلم على شئ بل ولا منجزا بل هو شئ خارج عن مدلول الكلام.