پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص330

أو تلويحا – مما لا تتوقف عليه صحة العقد، كالتعليق على الصفة التي لا دخل لها في تحقق عنوان العقد وسيأتي.

واما ان يكون الشرط مما تتوقف عليه صحة العقد كأن يكون المبيع مما يصح تملكه شرعا، بأن لا يكون خمرا ولا خنزيرا، أو يكون مما يصح اخراجه عن الملك بأن لا يكون وقفا ولا ام ولد، أو يكون المشتري ممن يصح تملكه بأن لا يكون عبدا، أو يكون البائع أو المشتري ممن يجوز معه العقد، بأن لا يكون صبيا ولا مجنونا ولا سفيها – وهو الذي يصرف أمواله في المصارف اللاغية، واذن فاقسام التعليق ثمانية – انتهى ملخص كلام المصنف مع التوضيح الاجمالي.

والصحيح ان يقسم التعليق الى اثني عشر قسما، بأن يقال: ان المعلق عليه اما ان يكون معلوم التحقق أو يكون محتمل التحقق، وعلى كلا التقديرين فاما ان يكون المعلق عليه امرا حاليا أو امرا استقباليا، وعلى التقادير الاربعة فاما ان يكون الشرط – الذي علق عليه العقد – دخيلا في مفهوم العقد، أو يكون دخيلا في صحته، أو لا يكون دخيلا في شئ منهما – ويعبر عنه بالتعليق بالصفة.

حكم التعليق في العقود أما التعليق على ما يتوقف عليه مفهوم العقد، فلا شبهة في صحته، بأن يقول البائع: ان كان هذا مالي فقد بعته بكذا، ويقول المشتري: قبلت، فانه لا يتحقق مفهوم البيع الا بكون المبيع ملكا للبائع، فهذا النحو من التعليق امر ضروري وغير مضر بصحة العقد، سواء أكان مذكورا فيه صريحا ام لا، وعليه فلا شبهة في صحة التعليق في اربعة من تلك الاقسام المذكورة: