پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص328

في الجملة مجمع على بطلانه، وانما الكلام بينهم في تعيين معقدالاجماع.

فقد صرح باعتبار التنجيز في العقود الشيخ والعلامة والمحقق والشهيدين وغيرهم (1)، بل عن العلامة – في التذكرة (2) – انه يجب كون الوكالة منجزة عند علمائنا، وحكي عنه ايضا دعوي الاجماع على عدم صحة ان يقول الموكل: انت وكيلي في يوم الجمعة ان تبيع عبدي، وعلى صحة قوله: انت وكيلي ولا تبع عبدي الا في يوم الجمعة، مع كون المقصود واحدا.

وفرق بين هاتين الصورتين جمع من الفقهاء (3) – بعد اعترافهم بأن الصورة الثانية ايضا في معنى التعليق – بأن العقود المتلقاة من الشارع منوطة بضوابط، فلا تقع بدونها وان أفادت فائدتها.

وعن المحقق والشهيد الثانيين – في جامع المقاصد والمسالك (4) في مسألة ان كان لي فقد بعته: ان التعليق ينافي الانشاء في العقود والايقاعات، حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول، وعن فخر الاسلام – في شرح الارشاد (5) – ان تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الامامية وكذا سائر العقود جائزة كانت أو لازمة، وعن غاية المرام انه لا خلاف فيه.

1 – المبسوط 2: 399، الخلاف 3: 354، السرائر 2: 99، اللمعة الدمشقية 3: 168، الدروس 2: 263، المسالك 5: 239، القواعد 1: 252، جامع المقاصد 8: 180، الشرايع 2: 193، كذا في الكفاية: 128، مفاتيح الشرايع 3: 189.

2 – التذكرة 2: 114.

3 – منهم الشهيد الثاني في المسالك 5: 240، وتبعه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 7: 527.

4 – جامع المقاصد 8: 305، المسالك 5: 276.

5 – حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 7: 526.