مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص327
التعليق ظاهرا ولكنه مطوي فيها ضمنا، لان تقديرها: بعتك داري إذا جاء يوم الجمعة.
وعندئذ لا ينحصر مورد البحث بما يكون الكلام مشتملا على أداة الشرط ونحوها مما يدل على التعليق، بل مدار البحث – هنا – على استفادة التعليق من الصيغة باي وجه كانت الاستفادة.
ثم ان مركز البحث في المقام انما هو تعليق المنشأ على شئ، كقول احد الشخصين لصاحبه: انت وكيلي في بيع داري ان قدم زيد من سفره، حيث ان الوكالة ليست بمطلقة بل هي معلقة على قدوم زيد من سفره، أما إذا كان الانشاء والمنشأ كلاهما مطلقين وكان التعليق في متعلق العقد فقط فهو خارج عن محل البحث جزما.
ومثال ذلك ان يوكل احد غيره – في امر – مطلقا ومنجزا ولكن كان متعلق الوكالة امرا خاصا يتوقف حصوله – في الخارج – على تحقق شئ آخر، كأن يقول الموكل لوكيله: انت وكيلي في بيع داري يوم الجمعة، بأن كان يوم الجمعة قيدا للبيع لا للوكالة، ومثله ان يقول: انت وكيلي على وجه الاطلاق ولكن لا تتصرف في أموالي الى وقت معين، كقدوم الحاج مثلا أو الى حصول شرط خاص.
ومن هنا يجوز للزوجة ان تشترط على زوجها في عقد الزواج ان تكونوكيله في طلاق نفسها مطلقا ومنجزا، ويكون اعمال الوكالة مشروطا بعدم الانفاق أو بالمسافرة الى بلد كذا أو غير ذلك، فان هذا كله لا يرتبط بالعقود المعلقة.
صور التعليق في العقود
ثم ان المغروس في كلمات الفقهاء والمسطور في كتبهم ان التعليق