مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص325
بين ايجاب الهبة وقبولها، ومع ذلك لم يحكم النبي ( صلى الله عليه وآله ) بفسادها، فيكشف من ذلك عدم اعتبار الموالاة بينهما، وإذا جاز ذلك في الهبة جاز في غيرها لعدم القول بالفصل ظاهرا.
ودعوي ان الهبة في القصة المزبورة هبة معاطاتية وبحثنا هنا في العقود اللفظية دعوي جزافية، إذ لا وجه للتفكيك بينهما في ذلك، كما أن دعوي كون الايجاب من رسول المالك والقبول من النبي ( صلى الله عليه وآله ) دعوي فاسدة، لان الظاهر ان الموجب هو نفس المالك لا غيره.
وقال شيخنا الاستاذ: ان جميع هذه الافعال الصادرة من الواسطة كأنها صادرة من الموجب، فهو بمنزلة من كان في المشرق وكانت يده طويلة تصل الى المغرب، فمد يده واعطي شيئا لمن كان في المغرب فان فعله يتم في زمان وصول يده الى المغرب (1).
ولكن هذا لا يستقيم للفرق الواضح بين ما نحن فيه وبين المثال المزبور، بداهة أن المهدي – في مورد السيرة – ربما يغفل عن هديته في زمان وصولها الى المهدي إليه، وعندئذ لا يمكن تنزيل فعل الرسول والواسطة منزلة فعل المرسل، وهذا بخلاف المثال المزبور، فان المهدي – في ذلك – بنفسه متصد لايجاد العقد وانشائه من دون ان يفصل فاصل بين ايجابه وقبوله، لان طول اليد لا يخرج الفعل الواحد عن وحدته.
وايضا يدل على عدم اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول قيام السيرة بين التجار المتدينين على معاملة بعضهم بعضا بالكتابة والبرقية مع تخلل
1 – حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1: 286.