پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص322

حروف الكلمات اشد من الاتصال المتحقق بين الامور المذكورة كلها، وجميع ذلك واضح لا شبهة فيه.

ما استدل به على اعتبار الاتصال بين الايجاب والقبول

إذا عرفت ما تلوناه عليك فاعلم انه قد استدل على اعتبار الاتصال بين ايجاب العقد وقبوله بوجهين: 1 – ما ذكره المصنف ( رحمه الله )، واليك لفظه: ان الامر المتدرج شيئا فشيئا إذا كان له صورة اتصالية في العرف فلابد في ترتب الحكم المعلق عليه في الشرع من اعتبار صورته الاتصالية، فالعقد المركب من الايجاب والقبول – القائم بنفس المتعاقدين – بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض فيقدح تخلل الفصل المخل بهيئة الاتصالية، ولذا لا يصدق المعاقدة إذا كان الفصل مفرطا في الطول كسنة أو ازيد، وانضباط ذلك انما يكون بالعرف، فهو في كل امر بحسبه.

واذن فلا يشمله دليل وجوب الوفاء بالعقد، وهذا الذي ذكره المصنف هو ملخص ما أفاده الشهيد ( رحمه الله ).

ويتوجه عليه: أولا: ان دليل صحة المعاملات ولزومها لا ينحصر بآية وجوب الوفاء بالعقد، بل تدل على ذلك ايضا آية التجارة عن تراض، ومن البديهي انا لا ندور في دلالتها على المقصود مدار تحقق العقد، بل يكفي في ذلك تحقق التجارة عن تراض، وقد اشار المصنف الى هذا الجواب بقوله: وما ذكره حسن لو كان حكم الملك واللزوم في المعاملة منوطا بصدق العقد عرفا كما هو مقتضي التمسك بآية الوفاء بالعقود.

أما