پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص321

ارتكازي ولكن وجوب الاستمرار في الاسلام وعدم قطعه بالكفر امر ثابت بالدليل الشرعي، فلابد من الاستتابة فورا ففورا، واذن فلا صلة بينهما بوجه.

وهكذا الكلام في لزوم تحريم المأمومين في الجمعة قبل ركوعالامام، فان ذلك لا يرتبط بالفورية العرفية بل يحتاج الى الدليل الشرعي، وعليه فان كان هناك ما يدل على الفورية اخذ به والا فيرجع الى اصالة البراءة.

والحاصل ان الامر التدريجي المتصل إذا اخذ موضوعا للحكم لم يترتب عليه ذلك الحكم في غير حال الاتصال، ضرورة أن فعلية الحكم بفعلية موضوعه، ومن البين الذي لا ريب فيه ان الامر التدريجي المتصل لا يكون فعليا الا بفعلية هيئته الاتصالية، وإذا انتفت هذه الهيئة انتفي الحكم المترتب على ذلك الامر التدريجي المتصل لانتفاء موضوعه، وهذا لا شبهة فيه بحسب الكبرى، ولكن البحث في انه هل تنطبق تلك الكبرى على العقد المركب من الايجاب والقبول ام لا.

لا خفاء في ان الاتصال – بحسب الدقة – يساوق الوحدة، فإذا انفصل احد الامرين عن الاخر – ولو آنا ما – لم يصدق عليهما عنوان الواحد، نعم قد يتحقق الاتصال العرفي في الامور التدريجية مع تخلل العدم في البين، ومن هنا يقال للكلام الطويل انه كلام واحد متصل مع تخلل السكوت فيه قليلا.

ولا يخفي عليك ان هذا الاطلاق انما هو بحسب التشكيك، إذ الاتصال المتحقق بين المستثني والمستثني منه اشد من الاتصال المتحقق بين بقية اجزاء الجمل، والاتصال المتحقق بينها اشد من الاتصال المتحقق بين جملة وجملة اخرى، والاتصال المتحقق بين