مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص320
تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فان تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة، واعتبر بعض العامة تحريمهم معه قبل الفاتحة، ومنه الموالاة في التعريف بحيث لا ينسي انه تكرار، و الموالاة في سنة التعريف، فلو رجع في اثناء المدة استونف ليتوالى (1).
والتحقيق انه لا شبهة في اعتبار الاتصال بين المستثني والمستثني منه، ضرورة أن الاستثناء من النفي يفيد الاثبات كما أن الاستثناء منالاثبات يفيد النفي، وعليه فإذا اتصل احدهما بالاخر كان لهما ظهور واحد ومضمون فارد، وإذا انفصل احدهما عن الاخر كان لكل منهما ظهور خاص ومضمون مستقل.
ومن هنا لو اعترف شخص لصاحبه بخمسين دينارا ثم استثني من ذلك بعد مدة طويلة خمسة دنانير لم يسمع منه هذا الاستثناء، لانه عندئذ لا يعد المستثني والمستثني منه في نظر اهل العرف كلاما واحدا بل يعدون المستثني نقضا للمستثني منه، وكذلك إذا قال احد: لا اله، ولم يعقبه بقوله: الا الله، الا بعد مدة طويلة حكم بكفره، لان اهل العرف لا يرونهما كلاما واحدا.
وعلى الاجمال ان اعتبار الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه امر بديهي، وربما يكون التأمل في ذلك سببا لاعتبار الاتصال في كل امر تدريجي الذي ثبتت له الصورة الاتصالية في نظر اهل العرف، وهذا هو المراد من قول الشهيد: الموالاة معتبرة في العقد ونحوه، وهي مأخوذة – الخ.
ثم ان الفورية في استتابة المرتد لا تترتب على اعتبار الاتصال بين المستثني والمستثني منه، بديهة ان الاتصال المعتبر بينهما امر عرفي
1 – القواعد والفوائد 1: 234، القاعدة: 73.