مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص319
5 – الموالاة بين الايجاب والقبول
وله ( رحمه الله ): ومن جملة شروط العقد الموالاة بين ايجابه وقبوله (1).
أقول: قد حكى المصنف عن الشهيد في قواعده: ان الموالاة معتبرة في العقد ونحوه، وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال بين المستثني والمستثني منه، وقال بعض العامة (2): لا يضر قول الزوج بعد الايجاب: الحمدلله والصلاة على رسول الله قبلت نكاحها، ومنه الفورية في استتابة المرتد، فيعتبر في الحال، وقيل (3) الى ثلاثة ايام، و منه السكوت في اثناء الاذان فان كان كثيرا ابطله، ومنه السكوت الطويل في اثناه القراءة أو قراءة غيرها خلالها، وكذا التشهد، ومنه
1 – صرح به في المبسوط 4: 362، الدروس 2: 264، والمسالك 6: 9، 9: 384، وجامع المقاصد 4: 59.
2 – قاله النووي، انظر المجموع 17: 307.
3 – قاله العلامة في الارشاد 2: 189.