مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص318
ونتيجة ما حققناه هي جواز تقدم القبول على الايجاب، من غير فارق بين الفاظ القبول ولا بين افراد العقود، نعم يحسن بنا تقديم الايجاب على القبول خصوصا في النكاح.
ثم انه تدل على جواز تقديم القبول على الايجاب الروايات المتقدمة الواردة في بيع العبد الابق وبيع المصحف وبيع الثمر (1)، وايضا يدل عليه فحوي الاخبار السابقة الواردة في نكاح المتعة، وفحوى ما ورد في جواز جعل المهر تعليم شئ من القرآن (2).
1 – مر ذكرها قبيل هذا، فراجع.
2 – عن عوالي اللئالي: روي سهل الساعدي ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) جاءت إليه امرأة فقالت: يا رسول الله اني قد وهبت نفسي لك، فقال ( صلى الله عليه وآله ): لا اربة لي في النساء، فقالت: زوجني بمن شئت من اصحابك، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها، فقال: هل معك شئ تصدقها، فقال: والله ما معي الا ردائي هذا، فقال ( صلى الله عليه وآله ): ان اعطيتها اياه تبقي ولا رداء لك، هل معكشئ من القرآن، فقال: نعم سورة كذا وكذا، فقال ( صلى الله عليه وآله ): زوجتكها على ما معك من القرآن (عوالي اللئالي 2: 263، عنه المستدرك 15: 61)، مرسل.
ورواه مسلم في صحيحه كتاب النكاح باب جواز كون الصداق تعليم القرآن، والبخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي باب القراءة عن ظهر القلب، وفي كتاب النكاح باب المهر بالعروض وخاتم حديد، وابن ماجة في سننه 1: 584 كتاب النكاح باب صداق النساء، والنسائي في سننه 2: 81 كتاب النكاح باب التزويج على سورة من القرآن، وابي داود في سننه 2: 236 كتاب النكاح باب التزويج على العمل يعمل، ومالك في موطأ 2: 63 كتاب النكاح باب ما جاء في الصداق والحباء، والبيهقي في سننه 7: 57 كتاب النكاح باب ما ابيح له من التزويج بالمرأة من غير استئمارها.
وعن محمد بن مسلم، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: جاءت امرأة الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت: زوجني، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): من لهذه، فقام رجل فقال: انا يا رسول الله زوجنيها، فقال: ما تعطيها، فقال: ما لي شئ، فقال: لا، قال: فاعادت، فاعاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الكلام، فلم يقم احد غير الرجل، ثم اعادت، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا، قال: نعم، فقال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها اياه (الكافي 5: 380، التهذيب 7: 354، عنهما الوسائل 21: 242)، صحيح.
ثم لا يخفي عليك انه يستفاد من الخبرين المزبورين احكام شتى: 1 – جواز تقديم القبول على الايجاب.
2 – جواز وقوع القبول بلفظ الامر.
3 – جواز الفصل بين الايجاب والقبول.
4 – جواز جعل المهر تعليم شئ من القرآن.
الا ان استفادة غير الحكم الاخير منهما مبنية على ما فهمه جمع من ان القبول فيهما هو قول ذلك الصحابي زوجنيها، والايجاب قوله بعد فصل طويل: زوجتكها على ما تحسن أو ما معكمن ا