پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص317

والبيع والتجارة عن تراض والشرط على القول بصدقه على الشروط الابتدائية وغير ذلك – حكم بصحته ولزومه للعمومات والمطلقات.

واذن فلا محذور من تركب عقد خاص من انشائين يتضمن احدهما تمليك احد المالين بعوض ويتضمن ثانيهما تملكه به، سواء أكان ذلك بلفظ التملك وما يرادفه ام كان بلفظ القبول مع قيام قرينة على أنشاء التملك به، وعليه فلم يبق وجه لاعتبار القبول – بمعناه المطاوعي – في مفهوم العقود لكي يمنع من تقدمه على الايجاب.

ولو سلمنا احتياج العقد الى القبول، وسلمنا ايضا اخذ المطاوعة في مفهوم القبول، ولكنا لا نسلم استحالة تقدم القبول على الايجاب، ضرورة أن القبول يتعلق تارة بالمعنى المصدري أعني به انشاء البائع، ويتعلق اخرى باسم المصدر أعني به نفس المبادلة بين المالين مع قطع النظر عن اضافته الى البائع.

وعلى الاول فلا يعقل فيه تعلق القبول به قبل تحقق الايجاب في الخارج كما يستحيل تحقق الانكسار قبل تحقق الكسر.

وعلى الثاني فلا محذور فيه من تحقق المطاوعة قبل تحقق الايجاب، وذلك لان مفهوم المطاوعة هو الاخذ، ومن البين ان المشتري إذا انشأ تملك مال غيره بازاء مال نفسه بقوله قبلت مالك بمالي، صدق على أنشائه هذا انه اخذ المبدأ – كالبيع مثلا – لنفسه.

واذن فلا يفرق في تحقق مفهوم العقد بين تقديم القبول على الايجاب وعدمه، وحينئذ فيكون ذلك مشمولا للعمومات الدالة على صحة العقود ولزومها.

وقد ظهر لك مما بيناه بطلان ما ذكره المصنف، من ان القبول فرع الايجاب وتابع له فيستحيل تقدم التابع على المتبوع.