پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص315

لزم ان يكون الالتزام الحاصل من الاخر بلفظ القبول، إذ لو كان ذلك ايضا بلفظ الصلح للزم تركب العقد من ايجابين، وحينئذ فلا يجوز تقدم القبول على الايجاب في الصلح ايضا – انتهى ملخص كلامه.

ويرد عليه: أولا: انه لا وجه لحمله العمومات على العقود المتعارفة بل هي تشمل جميعا، سواء فيها المتعارف وغير المتعارف.

ثانيا: انه لا وجه لما ذكره في آخر كلامه، من قيام الاجماع على توقف العقد على القبول، لعدم الدليل على اعتبار القبول في مفهوم العقد، ولا في صحته ولا في لزومه.

بل المتحصل من كلمات اهل اللغه واهل العرف هو ان العقد لا يوجد الا بين شخصين، سواء أكان الصادر منهما مركبا من الايجاب والقبول ام كان ذلك مركبا من ايجابين فقط، فانه – على كلا التقديرين – يكون مشمولا للعمومات الدالة على صحة العقود ولزومها، وقد اشرنا الى ذلك آنفا.

ثالثا: انه لا وجه لمنعه عن تقديم القبول – الذي وقع بلفظ الامر – على الايجاب، لانا ذكرنا مرارا ان حقيقة العقد هي الاعتبار النفساني المبرز بمظهر خارجي من غير ان تعتبر في ذلك اية خصوصية من الخصوصيات، ودعوى ان انشاء القبول بلفظ الامر مخالف لاعتبار الماضوية في العقوددعوى فاسدة، لما عرفته قريبا من عدم الدليل على اعتبار الماضوية بوجه.

رابعا: انه لا وجه لتفصيله ( رحمه الله ) بين قبلت ورضيت وامضيت وانفذت، وبين اشتريت وتملكت وملكت – مخففا – حيث التزم بعدم الجواز في القسم الاول، وبالجواز في القسم الثاني.