مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص313
كان هذا في البيع فقال: بعنيها، فقال: بعتكها، صح عندنا وعند قوم من المخالفين (1) (2).
ثم انه قال الشهيد الثاني في الروضة: ان محل الخلاف ما لو وقع القبول بلفظ اشتريت.
أو ابتعت أو تملكت.
لا بقبلت وشبهه.
لانه صريح في البناء على امر لم يقع.
وحكاه في مفتاح الكرامة عن جماعة من الفقهاء (3).
وقد أطنب المصنف في البحث هنا من حيث النقض والابرام، وصفوة كلامه: ان القبول قد يقع بلفظ قبلت ورضيت ونحوهما، وقد يقع بلفظ الامر، بأن يقول المشتري: بعني المتاع الفلاني بالف، ويقول البائع: بعته اياك بكذا، وقد يقع بلفظ اشتريت وابتعت وملكت – مخففا -، فإذا وقع القبول بالقسم الاول لم يجز تقديمه على الايجاب للاجماع، ولان العمومات محمولة على العقود المتعارفة، ومن الواضح انه لم يتعارف تقديم القبول بلفظ قبلت أو رضيت على الايجاب.
أضف الى ذلك ان القبول – الذي هو احد ركني العقد – فرع الايجاب، فلا يعقل تقدمه عليه، بديهة ان القبول ليس هو مجرد الرضاء بالايجاب لكي يلتزم بامكان تعلق الرضاء بالامر المتأخر، بل المراد من القبول انما هو الرضاء بالايجاب المتضمن لنقل المال من الموجب الى القابل نقلا فعليا.
ومن الواضح ان هذا المعنى لا يتحقق الا بتأخر الرضاء عن الايجاب،
1 – راجع المغني لابن قدامة 3: 561، المجموع 9: 198.
2 – المبسوط 4: 194.
3 – حكى ذلك في مفتاح الكرامة 4: 165، عن نهاية الاحكام 2: 448، كشف اللثام 2: 12.