مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص312
بل عن غاية المراد والمسالك (1) حكاية الاجماع على ذلك عن الخلاف، ولكن الموجود في بيع الخلاف انه: إذا قال: بعنيه بالف، فقال: بعتك، لم يصح البيع حتى يقول المشتري بعد ذلك: اشتريت أو قبلت.
دليلا، ان ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العقد به (2).
وغير خفي على الناقد البصير ان هذه العبارة التي بين يدي القاري غير ظاهرة في الاشتراط المزبور، وان كانت توهمه للمستعجل.
وقد خالف في ذلك جمع من الاعاظم: فقال العلامة في القواعد (3): وفي اشتراط تقديم الايجاب نظر، وفي الشرايع (4) انه اشبه، واختاره الشهيد في حواشيه، وفي اللمعة والروضة (5): انه لا يشترط تقديم الايجاب وان كان تقديمه احسن، وعن نهاية الاحكام والميسية والمسالك (6) انه الاقوى، وعن التحرير والدروس والكفاية (7) انه الاقرب، وعن مجمع البرهان (8) انه الاظهر.
بل قال الشيخ ( رحمه الله ) في نكاح المبسوط: فاما ان تأخر الايجاب فسبق القبول، فان كان في النكاح.
صح.
بلا خلاف لخبر الساعدي (9).
وان
1 – غاية المراد: 80، المسالك 3: 154.
2 – الخلاف 3: 39.
3 – القواعد 1: 123.
4 – الشرايع 2: 13.
5 – اللمعة الدمشقية: 109.
6 – المسالك 3: 154، حكى عن الميسية السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 165.
7 – التحرير 1: 164، الدروس 2: 191، الكفاية: 89.
8 – مجمع الفائدة والبرهان 8: 145، كذا في الحدائق 18: 349، الجواهر 22: 254.
9 – عوالي اللئالي 2: 263، الرقم: 8، السنن للبيهقي 7: 242، رواه في الكافي 5: 380، الرقم: 5، والتهذيب 7: 354، الرقم: 1444.