پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص311

ونحوها، فان الانشاء باشباه هذه الجمل يعد في نظر أهل العرف من الاغلاط، وقد أسلفنا انه لا يسمح الانشاء بما لا ينطبق عليه عنوان البيع أو غيره في نظر أهل العرف، وهذا ظاهر لا خفاء فيه، أما جواز انشاءالطلاق بجملة: هي طالق، وانشاء العتق بجملة: أنت حر لوجه الله، فانما هو من ناحية دليل خاص.

4 – اعتبار تقديم الايجاب على القبول

قوله ( رحمه الله ): الاشهر – كما قيل (1) – لزوم تقديم الايجاب على القبول.

أقول: قد اختلف الاصحاب في ذلك، فقال الشيخ في بيع المبسوط: عقد النكاح ينعقد بالايجاب والقبول، سواء تقدم الايجاب.

أو تأخر.

بلا خلاف، فاما البيع فان تقدم الايجاب.

صح بلا خلاف، وان تقدم القبول.

صح، والاقوى عندي انه لا يصح (2).

وعن الوسيلة والسرائر (3) اشتراط تقديم الايجاب على القبول، وعن المختلف (4) انه الاشهر، وعن التذكرة والايضاح والتنقيح (5) انه الاقوى، وعن جامع المقاصد (6) وصيغ العقود انه الاصح، وعن تعليق الارشاد انه الاظهر.

1 – قاله العلامة في المختلف 5: 52.

2 – المبسوط 2: 87.

3 – الوسيلة: 237، السرائر 2: 243.

4 – المختلف 5: 52.

5 – التذكرة 1: 462، ايضاح الفوائد 1: 413، التنقيح 2: 184.

6 – جامع المقاصد 4: 60.