پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص310

وقد اتضح لك مما بيناه بطلان ما ذهب إليه شيخنا الاستاذ، من أن الانشاء لا يكون الا بالماضي لصراحته في تحقق الامر الاعتباري بخلاف المضارع فانه أشبه شئ بالوعد، كما أن الامر أشبه شئ بالمقاولة، واذن فلا يصح الانشاء بهما – انتهى ملخص كلامه (1).

ثم انا ذكرنا مرارا ان الامور الانشائية متقومة بالاعتبار النفساني المبزر بمظهر خارجي، بحيث يكون ذلك المظهر صالحا لابراز ما في النفس من الاعتبار – ولو بمؤونة القرائن.

وعليه فلا بأس بانشاء العقود بالجمل الاسمية – كانشاء البيع بجملة: هذا لك بعوض، وانشاء الاجارة بجملة: منفعة هذه الدار لك بكذا، وهكذا، ضرورة أنها – مع اقترانها بالقرائن – صالحة لابراز الاعتبار النفساني، فيكون المنشأ بها مشمولا لما دل على صحة العقود ولزومها.

نعم لا يصح الانشاء بمثل قولنا: انا بائع، أو أنت مشتر، أو هذا مبيع

1 – حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1: 283.