مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص309
القريب أن يكون مدركه هو الوجوه الاعتبارية التي ذكروها في المقام، على أن مورد الاجماع – في عبارة التذكرة التي ذكرناها آنفا – انما هو خصوص المضارع، وعليه فلا وجه لما في عبارتي المصنف ومفتاح الكرامة (1) من نسبة الاجماع الى التذكرة في كل من المضارع والامر.
ويضاف الى ذلك كله أنه قد ورد – في جملة من الروايات (2) – الانشاء بالمضارع، كما يدل على جواز ذلك مطلقا فحوى ما دل عليه في خصوص النكاح (3).
1 – مفتاح الكرامة 4: 162.
2 – عن سماعة، عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن اهله، قال: لا يصلح له الا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول: اشترى منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فانلم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه، (الكافي 5: 209، الفقيه 3: 142، التهذيب 7: 69، 6: 124، عنهم الوسائل 17: 354)، موثق بزرعة وسماعة.
وعن رفاعة النخاس قال: سألت ابا الحسن – يعنى موسي بن جعفر (عليهما السلام) – قلت له: يصلح لي ان اشترى من القوم الجارية الابقة واعطيهم الثمن واطلبها انا، قال: لا يصلح شراؤها الا أن تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم اشترى منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا و كذا درهما، فان ذلك جائز (الكافي 5: 194، التهذيب 7: 124، عنهم الوسائل 17: 353)، صحيحة.
وعن سماعة قال: سألته عن اللبن يشتري وهو في الضرع، قال: لا الا أن يحلب لك سكرجة فيقول: اشترى منك هذا اللبن الذي في السكرجة (الكافي 5: 194، الفقيه 3: 141، التهذيب 7: 123، الاستبصار 3: 104، عنهم الوسائل 17: 349)، موثق بزرعة وسماعة.
السكرجة – بضم السين والكاف والراء المشددة – اناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الادم، فارسية معربة.
ثم انه وقع الانشاء بالمضارع فيما ورد في بيع المصحف وبيع الثمر في جملة من الروايات، وقد مر في مبحث: نظرة في الاخبار المذكورة حول المعاطاة.
3 – عن ابي بصير قال: لا بد من أن تقول في هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما – الخ، (الكافي 5: 455، التهذيب 7: 263، عنهما الوسائل 21: 44)، ضعيف بعثمان بن عيسى وموقوف.
وعن ابان بن تغلب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): كيف أقول لها إذا خلوت بها، قال: تقول: اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثه ولا موروثة كذا وكذا يوما.
فإذا قالت: نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت اولى الناس بها – الخ (الكافي 5: 455، التهذيب 7: 265، الاستبصار 3: 150، عنهم الوسائل 21: 43)، ضعيف بابراهيم بن الفضل.
وعن ثعلبة قال: تقول: اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح – الخ(الكافي 5: 455، التهذيب 7: 263، عنهما الوسائل 21: 43)، موقوف.
وعن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعة، قال: تقول يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما – الخ (الكافي 5: 455، عنه الوسائل 21: 44)، مجهول بعبدالله بن محمد بن عيسى.