مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص308
فقد يقصد ان يعرف ان البائع هل يرغب في البيع.
نعم لو قال المشترى بعد ذلك: اشتريت أو قبلت، صح اجماعا، ولو تقدم لفظ الاستفهام فيقول: اتبيعنى، فيقول: بعتك، لم يصح اجماعا، لانه ليس بقبول ولا استدعاء – انتهى كلامه.
ووجهه بعضهم بأن الانشاء بغير الماضي خارج عن العقود المتعارفة فلا تشمله العمومات، وبأن الماضي صريح في الانشاء بخلاف غيره من الامر والمضارع، فان الاول استدعاء، والثاني أشبه شئ بالوعد، والتحقيق ما عن الكامل والمهذب (1)، من جواز الانشاء بالمضارع والامر، لانه يصدق عنوان العقد على المنشأ بهما، فيكون مشمولا للعمومات توهم ان المضارع والامر ليسا بصريحين في الانشاء توهم فاسد، إذ لو اريد من ذلك عدم صراحتهما في الانشاء – ولو بالقرائن الحالية أو المقالية – فهو جار في الماضي ايضا، لانه ليس بصريح في الانشاء، ضرورة أنهيستعمل تارة في الاخبار واخرى في الانشاء، وعليه فلا يكون صريحا في الثاني، بل هو وغيره سيان في عدم الدلالة على الانشاء صريحا بحسب الوضع الاولى، ولو اريد من ذلك عدم صراحتهما في الانشاء حتى مع اقترانهما بالقرائن فهو ممنوع جزما.
نعم لا شبهة في ان العقود والايقاعات تنشأ بالماضي غالبا، الا أن مجرد هذا لا يوجب عدم صحة الايجاب والقبول بغير الماضي، وهذا واضح لا شبهة فيه.
ودعوى الاجماع على عدم جواز الانشاء بالمضارع والامر دعوى جزافية، لان المدرك في حجية الاجماع انما هو العلم بكشفه عن قول المعصوم، ومن البين انه لا سبيل لنا الى العلم بذلك هنا، إذ من المحتمل
1 – حكاه عنهما العلامة في المختلف 5: 53.