پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص307

على الكيفية المتقدمة، ومع ذلك ينشؤون بها العقود والايقاعات، ولا ريب ان هذا متعارف بينهم قديما وحديثا، ولم يثبت عنه ردع في الشريعة المقدسة والا لظهر وبأن وصار من الامور الواضحة، ضرورة ابتلاء الناس بالمعاملات اكثر من ابتلائهم بالعبادات الضرورية التي اتضح حكمها في الشريعة المقدسة، كالصوم والصلاة والحج وأمثالها.

أما القسم الثاني: فلا يصح الانشاء به جزما، فان شأنه في نظر المنشئ شأن استعمال كلمة اكلت وشربت وضربت مكان بعت، فكما لا يصح الانشاء بتلك الالفاظ كذلك لا يصح الانشاء بما يكون المنشئ جاهلا بمضمونه رأسا.

3 – اعتبار الماضوية في الايجاب والقبول

قوله ( رحمه الله ): المشهور كما عن غير واحد (1) اشتراط الماضوية، بل في التذكرة الاجماع على عدم وقوعه بلفظ أبيعك أو اشتر مني (2).

أقول: اشتراط الماضوية في الايجاب والقبول محكي عن الوسيلةوالشرايع والارشاد وشرحه لفخر الاسلام والدروس والتنقيح والمسالك، وعن جمع آخر.

بل قال في التذكرة: الثاني – أي من شروط الايجاب والقبول – الاتيان بهما بلفظ الماضي، فلو قال: ابيعك أو اشترى لم يقع اجماعا لانصرافه الى الوعد، ولو تقدم القبول بلفظ الطلب، بأن قال: بعنى بدل قوله اشتريت، فقال البائع: بعتك، لم ينعقد.

لانه ليس صريحا في الايجاب،

1 – منهم المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة 8: 145، والمحدث الكاشاني في مفاتيح الشرايع 3: 49، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 162.

2 – التذكرة 1: 462.