پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص305

حكم العربي الملحون

قد اتضح لك مما حققناه حكم العربي الملحون من حيث المادة أو الهيئة أو الاعراب، فانه لا يصح الانشاء بذلك، بناء على أن الوجه في اعتبار العربية في العقود هو كون العربي الصحيح متيقنا من اسباب النقل والانتقال، واليه اشار المصنف بقوله: الاقوي ذلك بناء على أن دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقن من اسباب النقل.

وعليه فلا وجه لما ذكره السيد من: ان المتعين خلافه – أي خلاف ما افاده المصنف – ما لم يتغير المعنى على وجه يخرجه عن حقيقته (1).

ولكن الذي يسهل الخطب هو ما بيناه مرارا، من جواز الانشاء بكل ما هو قابل لابراز الاعتبار النفساني ما لم يدل دليل خاص على خلافه، ووقتئذ لابد من التفصيل في الملحون بين ما يعد غلطا في نظر أهل العرف – كلفظ بغت بدل بعت – وبين ما لا يعد غلطا في نظرهم وان كان غلطا بحسب القواعد العربية – كاللغات الدارجة – فانه يصح الانشاء بالثاني لكونه صالحا لابراز الاعتبار النفساني دون الاول، الا أن الاحتياط يقتضي انشاء العقود بالالفاظ العربية الصحيحة.

2 – اعتبار علم المتكلم بمعنى الصيغة

قوله ( رحمه الله ): هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا بمعنى اللفظ؟ أقول: ظاهر كلام المصنف ان اعتبار علم المتكلم بمعنى اللفظ تفصيلا متفرع على اعتبار العربية في الصيغة، ومن هنا قال في وجه ذلك: لان عربية الكلام ليست باقتضاء نفس الكلام بل يقصد المتكلم منه

1 – حاشية المكاسب للمحقق الطباطبائي: 87