پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص304

فلا وجه لتخصيص المظهر بالقول فضلا عن تخصيصه بحصة خاصة منه، وعليه فيصح الانشاء بالالفاظ غير العربية.

نعم لو اغمضنا عن العمومات والمطلقات لحكمنا بفساد كل عقد نشك في صحته وفساده – ولو كان ذلك من ناحية الشك في اعتبار العربية فيه – الا أن هذا فرض محض لا واقعية له، لما ذكرناه قريبا من أن المنشأ بغير الالفاظ العربية عقد بالحمل الشايع فتشمله العمومات والمطلقات، وحينئذ فليس لك ان ترجع الى اصالة الفساد في العقود، لان موردها انما هو العقد الذي يشك في صحته وفساده من غير ان يكون مشمولا لادلة الامضاء، وهذا ظاهر لا خفاء فيه.

ثم إذا قلنا باعتبار العربية في الصيغة وجب اعتبارها في جميع ما هو دخيل في حقيقة الصيغة وماهيتها وهذا واضح، نعم لا بأس بذكر الشروط – التي اعتبرت في العقود – بغير الالفاظ العربية، لانها غير معتبرة في ماهية العقود وحقيقتها، كما انه لا بأس بذكر متعلقات الصيغة – من العوض وغيره – بغير الالفاظ العربية، لان ذكر تلك المتعلقات وحذفها – مع قيام القرينة على الحذف – سيان، ومن البديهي انه إذا لم يضر حذفه بصحة العقد لم يضر ذكره بها ايضا.

فكما لا بأس بقول القائل: بعت أو قبلت من دون ذكر الثمن أو المثمن، كذلك لا بأس بقوله: بعت اين كتاب را بده درهم، ولا نحتمل ان يكون ذكر اللفظ غير العربي مخلا بصحة العقد.

ويؤيد ما ذكرناه ما عن العلاء من انه قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد ان يبيع بيعا فيقول: ابيعك بده دوازده؟ فقال: لا بأس انما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة.