مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص303
الانشاء لظهر لنا ذلك وبأن، بل صار بديهيا كالشمس في كبد السماء لكثرة ابتلاء الناس بذلك، بل كان من الوظائف اللازمة على كل متدين بدين الاسلام أن يتعلم الصيغ العربية للعقود والايقاعات، كما انه يجب على كل مسلم أن يتعلم ما يبتليه من الاحكام الشرعية، ومن الواضح أنه لم يذكر ذلك في شئ من الادلة الشرعية، نعم يجب التأسي بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) في فعله الصادر منه على سبيل المولوية والتشريع الا أنه بعيد عن مورد بحثنا.
2 – ان عدم صحة الانشاء بالعربي غير الماضي يستلزم عدم صحته بغير العربي بطريق اولى.
ويرد عليه ان دعوى الاولوية في المقام ممنوعة، إذ لا صلة بين المقامين بوجه، على أنه لا دليل على اعتبار الماضوية في العقود، وستعرفه قريبا.
3 – ان مفهوم العقد لا يتحقق في الخارج الا بالانشاء بالالفاظ العربية، وعليه فالانشاء بغيرها خارج عن حدود العقد موضوعا.
والجواب عن ذلك ان العربية غير معتبرة في مفهوم العقد بوجه، وليس عليه دليل عقلي ولا نقلي ولا شاهد عليه من العرف واللغة، بل كل ذلك يساعد على صدق مفهوم العقد على المنشأ بغير الالفاظ العربية فيكون مشمولا للعمومات والمطلقات الدالة على صحة العقودولزومها.
والسر في ذلك ما ذكرناه مرارا من أن حقيقة كل أمر انشائي – من الاوامر والنواهي، والعقود والايقاعات – متقومة بالاعتبار النفساني المظهر بمظهر خارجي، سواء أكان ذلك المظهر فعلا من الافعال الجوارحية ام كان قولا، وسواء أكان القول عربيا ام كان غير عربي، واذن