مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص302
الكلام في شروط العقد
– اعتبار العربية في الصيغة
قد ذكر المصنف (قدس سره) ان المحكي عن جماعة منهم السيد عميد الدين (1) والفاضل المقداد والمحقق والشهيد الثانيان (2) اعتبار العربية في العقد.
أقول: ذهب جمع كثير من أعاظم الاصحاب (قدس سرهم) الى اعتبار العربية في صيغ العقود لوجوه شتى: 1 – التأسي والاقتداء بالنبي ( صلى الله عليه وآله )، ضرورة أنه ( صلى الله عليه وآله ) كان ينشئ العقود والايقاعات بالالفاظ العربية، ومن الواضح ان فعله حجة كما أن قوله وتقريره حجتان.
والجواب عنه: ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) وان كان قادرا على أنشاء العقود والايقاعات بأي لفظ وبأية لغة، الا أن قومه كانوا عربي اللسان ولم يكونوا عارفين بسائر اللغات غالبا، وحينئذ فعدم صدور الانشاءات العربية منه ( صلى الله عليه وآله ) غير اللغة العربية انما هو لعدم ابتلائه بذلك، كعدم ابتلائه بذلك – غالبا – في سائر محاوراته ومحادثاته، وعليه فلا يكشف فعله هذا عن عدم جواز الانشاء بغير اللغة العربية.
والذي يدل على صدق مقالنا انه لو كانت العربية معتبرة في صحة
1 – حكى عن السيد عميد الدين الشهيد في حواشيه، على ما في مفتاح الكرامة 4: 162.
2 – التنقيح الرائع 2: 184، كنز العرفان 2: 72، جامع المقاصد 4: 59، الروضة البهية 3: