پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص301

البائع وعنوان المشتري كان المورد من صغريات التداعي، فيتعينالتحالف، وإذا كان مصب الدعوى هو الغاية المترتبة على الدعوى كان المورد من صغريات المدعي والمنكر، وعليه فيتوجه الحلف على المنكر، ولعل المصنف حيث لم يتضح في نظره ترجيح احدى الناحيتين على الناحية الاخرى فاكتفى – في المقام – بذكر احتمال التحالف، والله العالم.