پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص300

والاقباض بل يرون ان الحاصل قبلهما انما هو الملكية الناقصة، ومن هنا يعبر عن البيع كثيرا بالاخذ والاعطاء.

ولا نقول بكون القبض والاقباض من شرائط حصول الملكية في مطلقالبيع لكي لا يفرق في ذلك بين الصرف والسلم وبين بقية البيوع، بل اقول: ان الايجاب قد اثر في الملكية الناقصة المحدودة بالانفساح بالتلف كما انها محدودة بالفسخ – في البيع الخياري – وانما تصير هذه الملكية مطلقة وتامة – من جميع الجهات في نظر العقلاء، ولا تنفسخ بالتلف السماوي – بالقبض والاقباض.

ولا ريب ان هذه السيرة كما انها جارية في ناحية المبيع، كذلك انها جارية في ناحية الثمن ايضا، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة.

واذن فالحكم بأن التلف قبل القبض من مال مالكه لا يختص بالبائع بل يعم المشتري ايضا، فالمتحصل انا لا نعقل وجها صحيحا لدعوى التحالف في المقام.

نعم يمكن ان يقال: ان ذكر المصنف هنا احتمال التحالف مبني على المسألة المعروفة في كتاب القضاء، من أن المناط في تعيين المدعي والمنكر هل هو متعلق الدعوى ابتداءا ام المناط فيه هو الغاية المترتبة على الدعوى، ومثال ذلك انه إذا تلف مال عمرو عند زيد وادعي زيد انه كان عارية – فلا ضمان فيه – وادعي عمرو انه كان قرضا – فلابد من اداء عوضه – كان هذا من قبيل التداعي على المناط الاول، ومن القبيل المدعي والمنكر على المناط الثاني، وحيث ان وضع اليد على مال غيره موجب للضمان الا في موارد الامانات الشرعية أو المالكية فلابد لمدعي العارية من اثبات مدعاه.

وعلى هذا الضوء فإذا كان مصب الدعوى – فيما نحن فيه – هو عنوان