مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص299
2 – ما عن عوالي اللئالي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) انه قال: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه (1).
ويتوجه عليه ان الحديث المذكور وان كان يدل على المقصود دلالة واضحة الا أنه لم يذكر في كتب الشيعة الا مرسلا، وقد ذكرنا مرارا عديدة ان الاحاديث المرسلة ليست بحجة، ودعوى ان ضعفه منجبربعمل الاصحاب دعوى جزافية، بداهة أن عملهم برواية ضعيفة لا يجبر ضعفها كما أن اعراضهم عن العمل برواية صحيحة لا يوجب وهنها، وقد ذكرنا ذلك في علم الاصول مفصلا، واشرنا إليه في اوائل الجزء الاول اجمالا.
3 – رواية عقبة بن مالك (2)، فانها ظاهرة في ان التلف قبل القبض من مال بائعه.
ولكن هذه الرواية وان كانت ظاهرة في المقصود الا أنها ضعيفة السند وغير منجبرة بعمل المشهور، لا صغرى ولا كبرى، وهذا واضح لا ريب فيه.
و التحقيق ان الحكم المزبور قد ثبت بالسيرة القطعية، لان بناء العقلاء والمتشرعة قائم على أن التسليم والتسلم من متممات الملكية المترتبة على البيع، بحيث ان العقلاء لا يرون حصول الملكية التامة قبل القبض
1 – عوالي اللئالي 3: 212، عنه المستدرك 13: 303.
2 – عن الصادق (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا من رجل واوجبه له غير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال: آتيك غدا ان شاء الله، فسرق المتاع من مال من يكون، قال: من مال صاحب المتاع – الذي هو في بيته – حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه، (الكافي 5: 171، التهذيب 7: 21 و 230، عنهما الوسائل 18: 24)، مجهولة بمحمد بن عبد الله بن هلال وبعقبة بن خالد.