مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص298
وهذا التعميم ليس من ناحية ان لفظ المبيع – الذي ذكر في النبوي الاتي – يصدق على كل من العوض والمعوض، ولا من ناحية الغاء الخصوصية من اللفظ المزبور لاجل مناسبة الحكم والموضوع، ولا من ناحية قوله (عليه السلام) في رواية عقبة بن خالد الاتية: فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه، بناء على أن الضمير المجرور في كلمة لحقه يرجع الى البائع، إذ لا يرجع شئ من هذه الوجوه الى معنى محصل، ضرورة أن الروايتينضعيفتا السند، وعنوان المبيع لا يصدق على الثمن، والضمير المجرور لا يرجع الى البائع، ولا اقل من الاجمال، بل التعميم انما هو من ناحية السيرة القطعية.
وتحقيق المقام على وجه الاجمال انه قد استدل على كون تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه بوجوه شتي: 1 – الاجماع على ذلك، كما عن السرائر وكشف الرموز وجامع المقاصد والروضة، وعن التذكرة في باب القبض انه لا خلاف عندنا في ان الضمان على البائع قبل القبض مطلقا، فلو تلف حينئذ انفسخ العقد وسقط الثمن.
ويرد عليه ان المدرك في حجية الاجماع انما هو القطع برأي الامام (عليه السلام)، ومن الظاهر ان منشأ القطع به اما العلم بدخوله بنفسه في المجمعين، وهو غير معلوم، أو قاعدة اللطف، وهي غير ثابتة في محلها، أو الحدس القطعي، وهو مقطوع العدم في هذه المسألة.
واذن فلا اجماع تعبدي في المقام لكي يكون كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام)، ونحتمل قريبا ان مستند المجمعين – هنا – هو الوجوه الاتية.