مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص297
الاختلاف في تعيين الموجب والقابل
م ان المصنف قد ذكر هنا فرعا واليك نصه بلفظه: لو اوقعا العقد بالالفاظ المشتركة بين الايجاب والقبول ثم اختلفا في تعيين الموجب والقابل، اما بناء على جواز تقديم القبول، واما من جهة اختلافهما في المتقدم، فلا يبعد الحكم بالتحالف ثم عدم ترتب الاثار المختصة بكل من البيع والشراء على واحد منهما.
ويرد عليه انه لا وجه لاحتمال التحالف في المقام، ضرورة أنالتحالف انما يستقر فيما إذا ثبت لكل من عنوان البائع وعنوان المشتري اثر خاص وحكم مخصوص، ومن البديهي انه لا يترتب اثر خاص ظاهر على خصوص عنوان البائع، بل الاثر البارز اما يترتب على كلا العنوانين كخيار المجلس، واما يترتب على عنوان المشتري فقط كخيار الحيوان، فانه – على المشهور – مختص بالمشتري.
وعندئذ يقع النزاع في ثبوت ذلك الاثر لاي منهما من حيث كونه مشتريا، وعليه فيتوجه الحلف على منكر الخيار فقط، نعم قد يترتب بعض الاثار النادرة على خصوص عنوان البائع، ولكن لا يصح معه القول بالتحالف، وهذا ظاهر لا خفاء فيه.
قيل: انه ثبت في محله ان كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من من مال بائعه، ومن البين الذي لا ريب فيه ان هذا الحكم الاتفاقي اثر ظاهر لعنوان البائع.
والجواب عن ذلك ان الاثر المزبور كما يترتب على عنوان البائع كذلك يترتب على عنوان المشتري ايضا، فيحكم بكون ضمان المثمن والثمن كليهما – مع التلف قبل القبض – على كل من البائع والمشتري،