پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص296

ومع الاغضاء عن ذلك انه لم يرد في آية ولا في رواية ولم يذكر في معقد اجماع لزوم توقف العقد على القبول لكي يباحث في كيفية ذلك، بل المتحصل من كلمات أهل اللغة، والمتفاهم من محاورات أهل العرف ومحادثاتهم هو انه لا يتحقق عنوان العقد ولا التجارة عن تراض الا بين شخصين من غير نظر الى اعتبار خصوصية خاصة في الصيغة والمبرز.

وعليه فلو اوجد المتعاملان معاملة في الخارج بصيغة بعت – بأن تكلم كل منهما بهذه الصيغة في مقام الانشاء – كان ذلك مشمولا لما دل علىصحة العقود ونفوذها من العمومات والمطلقات، إذ يصدق على المنشأ بذلك عنوان العقد وعنوان التجارة عن تراض بالحمل الشايع، فيحكم بصحته ولزومه.

وقد ذكرنا في مبحث المعاطاة انه إذا وقعت معاملة في الخارج ولم يتميز فيها الموجب عن القابل حكم بكونها معاوضة مستقلة صحيحة لاية التجارة عن تراض وان لم تدخل تحت احد العناوين المتعارفة، وهذا واضح لا ستار عليه.

وعلى الجملة ان الحجر الاساسي والركن الرصين – في تحقق عناوين العقود والايقاعات وترتب الاثار عليها في الخارج – انما هو اعتبارها في صقع النفس واظهارها بمظهر خارجي.

ولا شبهة في ان هذا يصدق عليه عنوان العقد أو الايقاع بالحمل الشايع، فيكون مشمولا لما دل على صحة العقود ولزومها، وبعد هذا لا يهمنا البحث عن الصغريات، فاما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض.