پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص295

وعليه فيكون مضي العقد ونفوذه بنفس امضيت وانفذت واجزت في كلا المقامين، غاية الامر ان دلالتها على الرضاء بالعقد الفضولي وبالايجاب كليهما بالالتزام، لان لازم امضاء العقد أو الايجاب وانفاذه واجازته هو الرضاء به، وهذا لا محذور فيه مع قيام القرينة عليه.

القبول بلفظ: بعت

قوله ( رحمه الله ): أما بعت فلم ينقل الا من الجامع لابن سعيد (1).

أقول: المحكي عن جماعة من أهل اللغة هو اشتراك لفظ بعت بين البيع والشراء، ومن هنا ذكر في المصباح ان البيع في الاصل مبادلة مال بمال (2)،وعليه فلا محذور في استعماله في القبول، غاية الامر انه يتميز بينهما بالقرائن الحالية أو المقالية، كما أن الامر كذلك في اشتريت وشريت، ولو سلمنا اختصاصه بالايجاب – ولو بالوضع التعيني لكثرة استعماله فيه – لكان استعماله في القبول مجازا، ومن الواضح انه لا مانع عن استعمال الالفاظ المجازية في القبول، كما لا مانع عن استعمالها في الايجاب.

نعم إذا كان الاستعمال على نحو يعد في نظر أهل العرف من الاغلاط – وان كان صحيحا بحسب القواعد العربية – لم يجز استعماله في مقام الانشاء، سواء فيه الايجاب والقبول، وقد تقدمت الاشارة الى جميع ذلك فيما سبق.

1 – نقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 152، لكن الموجود في الجامع: ابتعت، راجع الجامع للشرايع: 246.

2 – الصحاح 3: 1189، القاموس 3: 8، المصباح المنير: 69.