مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص294
نعم ادعى الاجماع على اعتبار اللفظ الصريح في صحة الانشاء، ولكن المتيقن منه – على تقدير تسليمه – انما هو اعتبار الصراحة في اللفظ لاجل دلالته على تعين عقد خاص وتميزه عما عداه من العقود، لا من حيث تميز ايجاب كل عقد عن قبوله.
بحث في ألفاظ القبول
قوله ( رحمه الله ): وأما القبول – الخ.
أقول: لا شبهة في جواز القبول بلفظ قبلت ورضيت وتملكت وملكت – مخففا – واشتريت وابتعت وشريت، ولا يضر الاشتراك اللفظي في بعض هذه الالفاظ مع قيام القرينة المقالية أو الحالية على تعيين المراد،وهذا واضح لا خفاء فيه، وأما امضيت وانفذت واجزت، فذكر المصنف فيها وجهين ولم يرجح احدهما.
وذكر شيخنا المحقق ان جواز القبول بهذه الالفاظ مبني على جواز العقد بالكنايات، بدعوى: ان عنوان الامضاء والاجازة والانفاذ لا يتعلق الا بما له مضي وجواز ونفوذ، وما يترقب منه ذلك هو السبب التام، وهو العقد لتقوم السبب المترقب منه التأثير في الملكية بالايجاب والقبول معا، فلا معنى للتسبب بقوله امضيت واجزت وانفذت الا في مثل العقد الفضولي لا بالاضافة الى الايجاب فقط الا بنحو الكناية.
ويرد عليه: ان المعاملة الفضولية والايجاب الساذج سيان في عدم تأثيرهما في المنشأ مع قطع النظر عن الامضاء والاجازة والانفاذ، ففعلية التأثير فيهما تتوقف على تحقق الاجازة والقبول، فكما لا مانع من تتميم العقد الفضولي واضافته الى نفسه بالالفاظ المذكورة، كذلك لا مانع من قبول الايجاب بها.