پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص293

ذلك انما هو مطاوعة الذات للمبدء، وسواء أكان المبدء صادرا من نفس الذات – كالاتجار والاكتساب والاحتطاب – ام كان صادرا من شخص آخر كالابتياع والاتهاب وأشباه ذلك.

وعلى هذا فلفظ اشتريت ان ذكر في الايجاب فتتخذ الذات المبدء من نفسه، ويدل على تمليك البائع ماله لغيره بعوض معلوم، وان ذكر في القبول فتتخذ الذات المبدء من غيره، ويدل على تملك مال غيره بعوض معلوم فيصير بذلك مصداقا للقبول الحقيقي.

وعليه فايجاب البيع بلفظ اشتريت مناسب لمفهومه اللغوي لاستعماله فيه لغة (1) بلا احتياج الى ابتناء ذلك على كونه من الاضداد كما توهم، ودعوى انه لا يجوز انشاء الايجاب به لعدم تعارفه بين الناس، دعوى جزافية، لان مجرد عدم تعارف الانشاء به لا يمنع عن ذلك بعدصحة استعماله في البيع لغة.

ثم انه إذا جاز الانشاء بلفظ اشتريت فما هو المائز بين استعماله في الايجاب وبين استعماله في القبول.

قال المصنف ان: دفع الاشكال في تعيين المراد منه بقرينة تقديمه الدال على كونه ايجابا، اما بناء على لزوم تقديم الايجاب على القبول، واما لغلبة ذلك غير صحيح، لان الاعتماد على القرينة الغير اللفظية في تعيين المراد من ألفاظ العقود قد عرفت ما فيه.

ويتوجه عليه ما ذكرناه سابقا، من صحة الانشاء بكل ما يصح ان يكون مبرزا لما في النفس من الاعتبار وان كانت مبرزيته بما يقترن به من القرائن الحالية أو المقالية.

1 – في لسان العرب 14: 427: والعرب تقول لكل من ترك شيئا وتمسك بغيره قد اشتراه، ومنه اشتروا الضلالة بالهدي، كذا في القاموس 4: 348.